شمل رئيس الجمهورية.. مشروع الذمة المالية.. ثلاث سنوات حبس للإثراء غير المشروع

شمل رئيس الجمهورية ..مشروع الذمة المالية.. ثلاث سنوات حبس للإثراء غير المشروع

حدد مشروع قانون الذمة المالية عقوبة الاثراء غير المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس.
واوجبت المادة (24) على المحكمة المختصة الحكم على الغير الذي استفاد من الاثراء غير المشروع بالرد من امواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
واضافت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب إلى مشروع قانون الاقرار بالذمة المالية، المحال اليها من المجلس بتاريخ 16/4/2005م، عدة مواد اعتبرتها مهمة بعد ان رأت ان المشروع الحكومي لا يفي بالغرض المطلوب وهو النية لإصلاح مالي واداري حقيقي.
وكانت اللجنة الدستورية بالمجلس انتهت من تعديلاتها على المشروع، وانزلته بصورته النهائية إلى المجلس للنقاش الاثنين الماضي وتعد من اهم المواد المضافة من قبل اللجنة، ما تم اضافته إلى المادة (3). فبعد أن اقتصر المشروع الحكومي على سريان احكام القانون على فئات: رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ورئيس واعضاء مجلس النواب والشورى ونوابهم واعضاء المجلسين، وموظفي الجهاز الاداري، اضافت اللجنة إلى المادة: رئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤوساء القطاعات ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه والامناء العامون ومساعدوهم.
وبررت مقترحها ذاك بأن من اضيفوا هم موظفون عامون يتولون وظيفة ذات صفة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والادارية.
كما اقترحت اضافة عشر مواد إلى الباب الثاني، أحكام عامة، منها انشاء هيئة مختصة، بقرار جمهوري يكون لها ذمة مالية مستقلة تتبع  رئيس الجمهورية وتختص باستقبال ومتابعة وفحص وتحليل قرارات الذمة للفئات المشمولة بهذا القانون.
وتقول المادة المضافة (12) إنه إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على إثراء غير مشروع فيحق لها أن تأمر بمنع الشخص المعني من التصرف بأمواله واموال اولاده القصر كلها خلال ستين يوماً ابتداء من اليوم التالي لصدور الامر، وإذا لم تتخذ الهيئة اجراءاتها تلك خلال هذه المدة اعتبر هذا الامر باطلاً.
ويوجب مشروع القانون على الفئات المشمولة فيه تقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه وزوجه وأولاده القصر من اصول واموال ثابتة ومنقولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القانون أو من تاريخ دخول الشخص في اي الفئات الخاضعة لأحكامه على ان تقدم تلك الاقرارات إلى الهيئة المختصة.
وكان المشروع المقدم من الحكومة من (13) مادة واربعة ابواب، فيما اضافت اللجنة اليه (23) مادة جديدة، وباب واحد واربعة فصول واجرت تعديلاتها على خمس مواد. واقرت شطب (3) مواد.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وافرادها باعتماد اساليب واجراءات تكفل حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، كما سيهدف إلى مكافحة الاثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم واخلاقيات الوظيفة العامة, إلى جانب الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والادارية.