الحكومة تقدم مشروع قانون فاشي لحظر المعلومات عن الرأي العام

الحكومة تقدم مشروع قانون فاشي لحظر المعلومات عن الرأي العام

المعلومة أكبر خطر على الأمن القومي لليمن. هذا ما يفصح عنه مشروع قانون المعلومات الذي أقرته الحكومة في نوفمبر الماضي ودفعت به الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب.
المشروع الذي حصلت «النداء» على نسخة منه (انظر ص11) يزخر بالمحرمات والقيود والعقوبات لترويع كل من ينشد الحصول على معلومات تتعلق بالإدارة العامة أو بنشاط الجهاز الحكومي ووحدات القطاعين العام والمختلط.
وعلى الضد من المشروع الذي تقدم به النائب علي عشال العام الماضي ودرسته لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان، يأتي مشروع القانون الحكومي على صورة أصحابه المنغرسين في دار الرئاسة والمركز الوطني للمعلومات وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي.
المشروع يحتوي على 86 مادة تتوزع على 6 أبواب. الباب الرابع حمل عنوان «أمنية المعلومات»، وفيه مواد ترويعية من شأنها وصم الحكومة اليمنية بالفاشية، ويبدو الباب الخامس (المخالفات والجزاءات) كأنه مجتزأ من قانون العقوبات، إذ يضم 10 مواد، تنصرف جميعها باستثناء مادة واحدة، إلى زجر طالب المعلومة بشتى العقوبات كما في المادة 71 التي تقرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 سنوات لكل من سعى إلى استخراج أو استخرج فعلاً معلومات لا يجوز نشرها، أو الكشف عنها بموجب هذا القانون. وبالعودة إلى نصوص الفصل الخامس من الباب الثاني فإن المعلومات التي يحظر الحصول عليها ولايجوز نشرها تتوزع على 15 صنفاً، حيث تنص المادة 32 على عدم جواز نشر أو الكشف عن معلومات يؤدي نشرها إلى الإضرار بالأمن القومي أو بالأمن الداخلي والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، ومصالح اليمن وعلاقاته الخارجية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، والاقتصاد الوطني والمصالح الاقتصادية أو التجارية أو المالية العامة والخاصة.  لا يتوقف المشروع الذي اقترحه رئيس المركز الوطني للمعلومات وأقرته الحكومة عند هذا الحد، إذ يحظر أيضاً نشر أو الكشف عن المعلومات التي يحتفظ بها رئيس الجمهورية (!) والمعلومات التي تتعلق بأسرار المهنة وأسرار النظم الداخلية الخاصة بتسيير الأعمال لدى أي من الجهات المعنية.
المحرمات بلا ضفاف في مشروع قانون المعلومات، إذ أن المادة 33 منه تتضمن فقرة تحظر نشر أو الإفشاء عن المعلومات التي لا يقر مصدرها (أي المسؤول أو الجهة أو الهيئة) بصحتها المؤكدة ويعتبرها خاضعة للمراجعة والتحقيق والتصويب.
المشروع، باختصار، يهدف إلى حرمان المواطن اليمني من المعلومات المتصلة بالسلوك الوظيفي والسياسي للمسؤولين في الدولة. ولذلك فإن الحكومة عمدت إلى تكريس احتكار المعلومات لدى المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية. ويتضمن المشروع في الباب الثالث المخصص لإدارة المعلومات مادة تقرر تكوين مجلس أمناء للمركز برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والاعلام والشؤون القانونية والتعليم العالي والمالية والاتصالات والخدمة المدنية ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس المركز الوطني للوثائق وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس المركز الوطني للمعلومات، فضلاً على وزير الداخلية الذي تمت إضافته إلى المجلس بقرار من الحكومة وليس وفق المشروع الأصلي. والراجح أن الحكومة الممسوسة بخطر المعلومات، لم تجد نفسها مضطرة إلى إضافة اسم وزيرة حقوق الانسان إلى مجلس الأمناء (رغم وجاهة ذلك) فالموضوع، كما يبدو، جد ولا يحتمل الهزل.
 
***
 
 قانون حجب المعلومة ولجنة قومية عليا للرقابة الامنية عليها
 
عبدالباري طاهر
في يوم الثلاثاء الماضي 3 فبراير 2009 نشرت «السياسية» عرضاً لمشروع قانون المعلومات.
قبل الدخول في العرض المنوه في «السياسية» لا بد من الاشارة إلى مطالبات منذ التسعينيات بسن قانون لحرية تدفق المعلومات في يمن الوحدة.
كان أول من علق الجرس مجموعة من النواب من ألوان الطيف السياسي، والغالبية من المؤتمر الشعبي العام، أذكر الآن من النواب: علي عشال الذي تبنى المشروع وقدمه بسمه، وعبدالباري دغيش، ونبيل الباشا، وصخر الوجيه، وآخرين. وقد عقدت ندوة با سم النواب ومركز التدريب والتأهيل وبحضور النقابة، وحضر عن أحزاب اللقاء المشترك: سلطان العتواني، عيدروس النقيب، وآخرون.
خرجت الندوة بتصور أولي للمشروع المزمع تقديمه للنواب باسم النائب علي عشال، وبغتة، وفي حمى نشاط الاستاذ عشال لتقديم مشروعه الذي تتوافق عليه ألوان عديدة من مختلف الافق السياسي الديمقراطي، دفعت الحكومة بمشروع حكومي يشرعن حقاً وصدقاً لقانون حجب المعلومات، ويمثل إضافة فاجعة لقانون الصحافة ولقانون العقوبات والاجراءات الجزائية، وقانون المرافعات، وقانون الوثائق، وكل هذه القوانين مكرسة لحجب المعلومة، ومصادرة الحق في الحصول عليها.
تقديم الحكومة لمشروعها القامع والحاجب والمعيق نوع من أنواع الحروب الاستباقية التي ورثها الحكم المستبد من «غير المأسوف عليه» بوش، وهو في أحسن الاحتمالات تعطيل للمشروع الديمقراطي الذي تقدم به النائب الشجاع علي عشال.
لم تحرك قيادة نقابتنا المفككة ساكناً؛ فهي مهجوسة بالمؤتمر القادم في ظل فساد عضوية العشرات وبصنع يديها.
في العرض المشار إليه يطلب المشروع تقديم طلب الحصول على المعلومة! ويقيد أو يشترط للحصول عليها:
1 - أن يخدم الحصول عليها عملية التنمية.
2 - المصلحة الوطنية العليا.
3 - وبما لا يضر بالطرف الثالث المعني بالمعلومة المقدمة.
هذه الاشتراطات الثلاثة بالنسبة لليمني. أما الاجنبي فيشترط:
1 - المعاملة بالمثل.
2 - أو تسهيلاً للقيام بعمل لمصلحة عامة.
يربط القانون (المشروع) الحصول على المعلومة بسقف زمني لا يتجاوز عشرة أيام!! اعتباراً من تاريخ الإخطار بتلقي الطلب، ويجوز تمديدها مدة لا تزيد عن عشرين يوم عمل اذا كان حجم المعلومات أو طبيعتها وتجهيزها تقتضي ذلك.
يجيز القانون تمديدها لمدة لا تزيد عن ستين يوم عمل إضافية اذا كان توفير كل أو جزء من المعلومات المطلوبة يستدعي الرجوع لطرف ثالث، أو مصادر معلومات أخرى.
يعطي القانون الحق في التظلم إلى رئيس الجهة أو رئيس المركز الوطني، ثم مجلس الأمناء!! بعدها، أي بعد المراتب الثلاث، يعطي القانون الحق في التظلم للقضاء، بمعنى لا تستطيع الحصول على المعلومة الا بعد مرور مدة زمنية قد تصل إلى ستين يوم عمل. فإذا ما أضافت إليها العطل الرسمية فقد تتجاوز «السبعين يوماً»، ثم بعدها تدخل في مراتب الشكوى الثلاث، وكل مرتبة قد تأخذ لها أياماً وأسابيع، ثم يسمح لك بالتظلم للقضاء غير المستقل وغير الكفؤ والنزيه.
وعمر مثلما يهب اللئام. يعطي المشروع الحق في نشر المعلومة شارطاً ما لا يخل بالاحكام والالتزامات القانونية الواردة في القوانين.
ومعروف أن الكثير من القوانين تتعاطى مع حرية الرأي والتعبير، ويسكنها الهاجس الامني، والطبيعة البوليسية وذهنية المؤامرة المستريبة في كل شيء ومن كل شيء. فالخوف من الحرية، ومن افتضاح إدارة مترهلة كسولة وفاسدة، لا يكون إلا بالمزيد من القيود، ومصادرة أو الالتفاف على حرية الصحافة بالمزيد والمزيد من التشريعات المعيقة والسالبة للحرية.
والمشروع من أول حرف وحتى آخر كلمة يبحث عن كل ما يعطل أو يعوق الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتنافى مع الدستور اليمني، ومع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومع العهدين الدوليين، والاعلانات العالمية، ومنها اعلان صنعاء.
واذا كان الاصل في الحصول على المعلومة المطالبة، وليس حرية الحصول عليها، والحق في الوصول إليها مباشرة، واعطاءها بدون قيد أو شرط، والمعاقبة على حجمها؛ فإن المشروع يجعل الحجب والمنع هو الاصل، ويجعل الحصول عليها من سابع المستحيلات، وعسراً ما بعده عسر، وزيادة في التعقيد والتقييد يضيف المشرع «الامني»، ويستثني من حق البشر:
ما يؤدي إلى الاضرار بالأمن القومي، أو الامن الداخلي، أو بالسلام الاجتماعي، أو بالوحدة الوطنية، أو بالاقتصاد الوطني... الخ.
وأوكل المشروع -غير المنتظر للحصول على المعلومة- إلى لمجلس مكون من رئيس مجلس الوزراء، ويضم عدداً من الوزراء «المعنيين»! واضح أن عدم التسمية له طبيعة أمنية، فأنت أمام جهة يخولها المشروع حجب المعلومة دون أن يعرف الرأي العام ما هي الجهات المعنية.
ويضيف المشروع للمجلس المركز الوطني للمعلومات، وهو المسؤول عن كامل الانشطة: كل المعلومات تصب في هذا المجلس، وعلى كل الجهات موافاته بكل المعلومات، ولا يجوز حجب المعلومة عنه. لا حظوا أن الجهة التي يراد لها احتكار المعلومة والحق في حجبها هي الجهة التي تحرم على الاجهزة المختلفة عدم حجب المعلومة عنها.
بعد ذلك كله يتضمن المشروع باباً لأمنية المعلومة، وحمايتها من الاختراق. والمركز يحدد المعايير الاساسية لأمنية المعلومات، ويتولى الرقابة على تحقيقها في الجهات المعنية.
مع أن المشروع يتعاطى مع المعلومة بذهنية أمنية منذ البدء، إلا أنه أيضاً يخصص باباً منفرداً لأمنية المعلومة.
ويختتم المشروع بالعقوبات، التي يرى أنها تتفاوت بحسب الجرم، أقصاها سجن ست سنوات مع الغرامة شرط عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في أي من القوانين الاخرى النافذة لمن يرتكب المخالفات في قضايا المعلومات.
وهناك قوانين عديدة في مجالات مختلفة يكرس بعض موادها لقضايا الامن واسرار الدولة، لعل من أهمها قانون الاجراءات الجزائية، وقانون المرافعات، وقانون العقوبات، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الوثائق؛ وكلها تتضمن عقوبات متنوعة ومتعددة تصل إلى الاعدام والجلد في قضايا النّشر.
والمصيبة في هذه القوانين العقابية أنها مفتوحة بعضها على بعض، كأبواب الجحيم، فقانون الصحافة مفتوح على القوانين العقابية الاخرى، مما يجعل بعضها يرفد بعضاً بمزيد من القمع يصل حد توقيع أكثر من عقوبة في مخالفة راي أو«جريمة» نشر. والادهى والامر أن قانون الصحافة يترك لضمير القاضي توقيع عقوبة تكميلية، مما يجعل حرية الصحافة في اليمن «حديث خرافة يا أمَّ عمرو».
المشروع الجديد قد يقصد به تعطيل المشروع الديمقراطي الذي تقدم به النائب عشال بسم كتلة «نواب ضد الفساد»، ولكن البعد الحقيقي فيه أنه عائق كبير أمام حرية صحفية حقيقية، ولمزيد من التضييق للهامش الديمقراطي، وضرب لأي نوايا صادقة لمحاربة الفساد. فلا يمكن التفكير مجرد التفكير في كشف مواطن الفساد وأوكاره بدون حرية حقيقية للصحافة، ولا حرية صحفية بدون حق الحصول على المعلومة وحرية تدفقها بدون قيود من أي نوع.
النواب الديمقراطيون الذين تبنوا المشروع، والنائب علي عشال، وكتلة المشترك، ومركز التدريب والتأهيل، و«صحفيون ضد الفساد»، ونقابة الصحفيين، و«هود»، و«الشقائق»، ومنتدى الاعلاميات، و«صحفيات بلا قيود»، واتحاد الادباء والكتاب، ونقابة المحامين، وكل مؤسسات المجتمع المدني، والحريصون على الحرية والمتصدون لغول الفساد وانتشار الارهاب، مدعوون لمواجهة هذا المشروع الوائد لما تبقى من هامش ضيق للحريات الصحفية. والزملاء الصحفيون والكتاب والمحامون والناشطون مدعوون لقراءة هذا المشروع الخطر، والتصدي له بالكلمة والرأي والاحتجاج المدني، وايصال الرأي للمنظمات والهيئات الدولية الحريصة على حرية الصحافة في اليمن.

 
***
 
 
مشروع قانون حكومي يجرِّم الحصول على المعلومات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون المعلومات).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص خلاف ذلك:
أ- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب- مجلس الامناء: مجلس الأمناء المركز الوطني للمعلومات.
ج- المركز: المركز الوطني للمعلومات.
د- الجهة المعنية: الهيئات التمثيلية والنيابية والقضائية والوزارات والأجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية والمحلية ووحدات القطاع العام والمختلط.
ه- وحدة المعلومات: إطار تنظيمي يختص بممارسة مهام إدارة المعلومات وتشغيل النظم المعلوماتية والنظر في طلبات الحصول على المعلومات لدى الجهة المعنية.
و- مصدر الحصول على المعلومات: المركز والجهة المعنية.
ز- المعلومات: حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادياً في شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط الكترونية وورقية.
ح- نظام المعلومات: مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية والتي تتفاعل فيها بينها وتعمل معاً عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وحفظها وتبادلها ونشرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين.
ط- المستفيد: كل من يحق له الحصول على المعلومات أو يحصل عليها بموجب هذا القانون.
ي- النظام الوطني للمعلومات: مجموعة أنظمة المعلومات القطاعية والفرعية التي تتكامل معاً ضمن إطار نظام موحد يعمل من خلال شبكة وطنية للمعلومات لتحقيق جمع ومعالجة وحفظ وتبادل المعلومات وتوفيرها لصناع القرار والباحثين والدراسين والمستثمرين والمهتمين وتأمين المشاركة في تبادل المعلومات مع مختلف مصادر وشبكات المعلومات الداخلية والخارجية.
ك- المعلوماتية: تصميم وإنشاء وتطوير واستخدام وصيانة منظومة معالجة البيانات والمعلومات وما يترتب على ذلك من تطبيقات وآثار في البيئة المحيطة.
ل- البيانات الشخصية: كل ما يتصل بالبيانات الخاصة بالشخص باستثناء البيانات المتداولة منها والمتمثلة ب الاسم، العمر، محل الميلاد، السكن، رقم الهاتف، التخصص، المؤهلات، والعمل.
م- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني: الأهداف
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى:
أ- تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.
ب- تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة.
ج- تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.
الباب الثاني: حرية الحصول على المعلومات
الفصل الأول: مبادئ الحق في الحصول على المعلومات
مادة (4) الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية وله ممارسة هذا الحق في حدود القانون.
مادة (5) يقدم طلب المعلومات إلى المركز أو وحدة المعلومات لدى الجهة المعنية مباشرة بالمعلومات المطلوبة.
مادة (6) يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاً.
مادة (7) لكل مواطن حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ولا يجوز أن يترتب على تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية.
الفصل الثاني: طلب الحصول على المعلومات
مادة (8) يتولى كل مصدر من مصادر الحصول على المعلومات وضع الإجراءات والنماذج المنظمة لتسهيل الحصول على المعلومات ويتم نشر هذه الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.
مادة (9) يكون طلب المعلومات ملزماً للقبول بموجب هذا القانون إذا توفرت فيه الشروط التالية:-
أ- أن يقدم طلب المعلومات للجهة المخولة قانوناً بتوفير المعلومات المطلوبة ويكون الطلب باسم وبصفة المستفيذ من المعلومات المطلوبة.
ب- أن يقدم طلب المعلومات وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها لدى مصدر الحصول على المعلومات المخول بتلقي الطلب.
ج- أن لا تكون المعلومات المطلوبة خاضعة للاستثناء أو السرية بموجب القانون.
د- أن تكون المعلومات المطلوبة متوفرة فعلاً لدى مصدر الحصول على المعلومات.
ه- أن تكون المعلومات المطلوبة محددة على نحو دقيق ومباشر وبتفاصيل كافية تمكن من استخراجها بجهد معقول.
و- أن لا تكون المعلومات المطلوبة تتعلق بطرف ثالث يمنع نشرها أو تقديمها للغير وإن لم تكن مشمولة باستثناءات هذا القانون.
مادة (10) يكون طلب الحصول علي المعلومات متضمناً تحديد الغرض منه ويجب أن يكون هذا الغرض ذو حاجة فعلية ولاستخدام مشروع.
مادة (11) إذا كان طلب الحصول على المعلومات مستوفياً للشروط المحددة في هذا القانون بالنسبة لجزء من المعلومات المطلوبة فإنه يتم قبول الطلب في حدود ذلك الجزء من المعلومات التي يستوفي طلبها شروط القانون ويُرد بعدم قبول طلب الجزء الآخر.
مادة (12) لا يكون مصدر الحصول على المعلومات ملزماً بقبول طلب الحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات المطلوبة سبق وأن تم توفيرها لمقدم الطلب أو كانت بحجم مبالغ فيه يتعذر تلبيته أو يؤدي إلى إرباك العمل.
مادة (13) يقدم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكتروني أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات، وفي كل الاحوال يتم تقديم طلب المعلومات على النموذج المعتمد لذلك لدى مصدر الحصول على المعلومات.
مادة (14) يراعي في الإجراءت والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيلات الإضافية المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة (15) يجوز للأجنبي أو لجهة رسمية أجنبية التقدم بطلب الحصول على المعلومات وفقاً للنظم والإجراءات الخاصة بذلك والمعتمدة لدى مصدر الحصول على المعلومات تحقيقاً لمبدأ التعامل بالمثل أو تسهيلاً للقيام بعمل لمصلحة عامة.
مادة (16) عند تلقي طلب المعلومات يتم إخطار مقدم الطلب بذلك ويكون على مصدر الحصول على المعلومات موافاته بإخطار قبول أو عدم قبول الطلب خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل اعتباراً من تاريخ الإخطار بتلقي الطلب.
مادة (17) على مصدر الحصول على المعلومات توفير المعلومات المطلوبة منه خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوم عمل ابتداء من تاريخ الإخطار بقبول الطلب أو تاريخ سداد ما قد يترتب من تكلفة على مقدم الطلب، ويجوز تمديدها لمدة لاتزيد عن عشرين يوم عمل أخرى إذا كان حجم المعلومات أو طبيعتها أو متطلبات تجهيزها تقتضي ذلك، كما يجوز تمديدها لمدة لاتزيد عن ستين يوم عمل إضافية إذا كان توفير كل أو جزء من المعلومات المطلوبة يستدعي الرجوع لطرف ثالث أو مصادر معلومات أخرى.
مادة (18) في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة يجوز مساعدة مقدم طلب الحصول على المعلومات بإخطاره بإعادة طلبه إلى مصدر الحصول على المعلومات الذي تتوفر لديه المعلومات المطلوبة.
مادة (19) إذا تقدم المستفيد بطلب الحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة.
مادة (20) في حالة رفض طلب الحصول على المعلومات كلياً أو جزئياً يكون على مصدر الحصول على المعلومات أن يبين في رده لمقدم الطلب الأسباب الموجبة للرفض وإذا ولم يكن المتقدم بالطلب مقتنعاً بمبررات الرفض يحق له التقدم بشكوى لرئيس المركز أو رئيس الجهة المعنية وفي حالة عدم الاقتناع بالقرار المتخذ، يحق له عندئذ استئناف شكواه لدى مجلس الأمناء وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مجلس الأمناء.
مادة (21) لا يكون مصدر الحصول على المعلومات ملزماً بتلبية طلب الحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة عن طريق أي من وسائل النشر المتاحة.
الفصل الثالث: نشر المعلومات
مادة (22) تكون كافة الجهات المعنية ملزمة بنشر المعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.
مادة (23) تكون كافة وحدات القطاع العام والمختلط والخاص ملزمة بنشر المعلومات التي تتصل بأنشطتها الإنتاجية والخدمية ونتائج تلك الأنشطة كما تكون الشركات الأجنبية العاملة داخل الجمهورية ملزمة بنشر المعلومات المتصلة بالأنشطة ونتائج الانشطة التي تقوم بها داخل الجمهورية مع مراعاة عدم الاخلال بالقوانين النافذة والاتفاقيات الموقعة معها.
مادة (24) بما لا يخل بالأحكام والالتزامات القانونية الواردة في القوانين النافذة تكون كافة الأحزاب و التنظيمات السياسية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والقائمة بموجب الدستور والقوانين والنظم المعمول بها ملزمة بالإعلان عن برامجها وسياساتها والنظم الداخلية لعملها ونشر المعلومات المتصلة بأنشطتها.
مادة (25) يلزم كل من تقع عليه مسؤولية نشر المعلومات بموجب هذا القانون بإعداد دليل بقوائم الموضوعات التي يقوم بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.
مادة (26) يكون نشر المعلومات بأي من وسائل النشر المتاحة لمختلف فئات المستفيدين والممكنة أيضاً لدى من تقع عليه مسؤولية النشر.
مادة (27) تنشر المعلومات بموجب هذا القانون بصورة مجانية ويجوز عند الحاجة أو الضرورة لأي من الجهات المعنية نشر معلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية بأسعار معقولة.
مادة (28) للمستفيد حق التقدم لأي جهة معنية بطلب مبرر لإضافة موضوعات إلى دليل قوائم النشر المعتمدة لديها وفي حالة رفض الطلب يكون للمستفيد حق استئناف طلبه لدى مجلس الأمناء ويكون قرار مجلس الأمناء نهائياً بهذا الشأن.
الفصل الرابع: تكلفة الحصول على المعلومات
مادة (29) تقدم المعلومات للمستفيدين بصورة مجانية وفي الحالات غير الممكنة يتم تقديمها بتكلفة معقولة متناسبة مع تكلفة تهيئة وتوفير المعلومة المطلوبة والغرض من استخدامها، وتبين النظم والإجراءات المعتمدة لدى مصدر الحصول على المعلومات مستويات التكلفة التي يتوجب على المستفيذ سدادها وطرق السداد.
مادة (30) عندما يتطلب توفير المعلومات سداد التكلفة اللازمة لذلك يتم سداد هذه التكلفة قبل البدء بإجراءات توفير المعلومات، ولا تحتسب الفترة الزمنية بين إخطار قبول طلب المعلومات وموعد سداد التكلفة المستحقة.
مادة (31) في حالة تأخر المستفيد عن الموعد المحدد لاستلام المعلومات التي تقدم بطلبها يتم حفظ تلك المعلومات لمدة خمسة عشر يوماً إضافية وإذا تأخر عن ذلك أيضاً يصبح طلب حصوله على المعلومات لاغياً ولا يحق له المطالبة باستعادة ما قد يكون دفعه من تكاليف.
الفصل الخامس: الاستثناءات
مادة (32) يكون حق الحصول على المعلومات في حدود ما يجيزه القانون ولمن يمنحه القانون حق الوصول إليها وعلى النحو المحدد في النظم والإجراءات المعتمدة لدى كل مصدر من مصادر الحصول على المعلومات وفي ما عدا ذلك لا يجوز نشر أو الكشف عن أية معلومات تتصل بما يلي:
أ- المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن القومي.
ب- المعلومات التي يحتفظ بها رئيس الجمهورية.
ج- المعلومات التي تتعلق بالشؤون العسكرية وبأوضاع القوات المسلحة وأسرار الدفاع.
د- المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الداخلي أو بالسلام الاجتماعي أو بالوحدة الوطنية.
ه- المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشاؤها إلى الإضرار بمصالح اليمن أو بعلاقته الخارجية مع أي من الدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية الرسمية.
و- المعلومات التي يكون مصدرها وثيقة رسمية يحظر بموجب القانون نشرها أو الاطلاع على محتوياتها.
ز- المعلومات التي تتعلق بأسرار المهنة وأسرار النظم الداخلية الخاصة بتسيير الأعمال لدى أي من الجهات المعنية.
ح- المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشاؤها إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو بالمصالح الاقتصادية أو التجارية أو المالية العامة والخاصة.
ط- المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق مصدر خارجي وتعد في نطاق السرية لدى الطرفين أو لدى أي منهما.
مادة (33) يجوز لمصدر الحصول على المعلومات رفض الكشف عن أي من المعلومات المبينة في الفقرات أدناه من هذه المادة دون أن يكون ملزماً بإعطاء مسببات الرفض:
أ- المعلومات المتداولة بين السلطات العامة أو في أي من أجهزتها والتي تتصل بالاستعداد أو التهيئة لاتخاذ تدابير يجب اتخاذها في إطار مسؤوليات واختصاصات هذه السلطات أو الأجهزة التابعة لها.
ب- المعلومات المتعلقة بسياسات وتدابير الدولة والتي تأتي في سياق الأعداد لاتخاذ تدابير اقتصادية أو مالية أو نقدية.
ج- المعلومات المتعلقة بقضايا التحقيقات والملاحقات الأمنية والقضائية في المسائل التي تتصل بأمن المجتمع وبالسلامة العامة.
د- المعلومات التي تؤدي إلى إفشاء تفاصيل أراء ومناقشات المشاركين في الاجتماعات الرسمية.
ه- المعلومات التي لا يقر مصدرها بصحتها المؤكدة ويعتبرها خاضعة للمراجعة والتحقيق والتصويب.
الباب الثالث: إدارة المعلومات
الفصل الأول: التنظيم المؤسسي
مادة (34) يكون مجلس امناء المركز الوطني للمعلومات الإدارة العليا في بنية التنظيم المؤسسي للمعلومات ويشكل على النحو التالي:
- رئيس مجلس الوزراء - رئيساً للمجلس
- وزير التخطيط والتعاون الدولي - عضواً
- وزير الإعلام - عضواً
- وزير الشؤون القانونية - عضواً
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي - عضواً
- وزير المالية - عضواً
- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - عضواً
- وزير الخدمة المدنية والتأمينات - عضواً
- وزير الداخلية - عضواً
- نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية - عضواً
- رئيس المركز الوطني للوثائق - عضواً
- أمين عام مجلس الوزراء - عضواً
- رئيس المركز الوطني للمعلومات - عضواً
مادة (35) يتولى مجلس الامناء الإشراف والتوجيه ورسم وإقرار السياسات والخطط في مجال المعلومات ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
أ- إقرار السياسات والاستراتيجيات الوطنية للمعلومات.
ب- تأمين التنسيق والتكامل في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الإنمائية والتطويرية في المجال المعلوماتي لدى كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني.
ج- إٍقرار المشروعات المعلوماتية التي تمول بقروض خارجية قبل تقديمها للجهات المعنية بالموافقات النهائية.
د- اعتماد المعايير الأساسية لأمنية المعلومات ومناقشة التقارير الدورية المرفوعة من قبل المركز بشأن سلامة تطبيق هذه المعايير.
ه- اقتراح مشاريع القوانين واللوائح التي تنظم وتحمي الحقوق العامة والخاصة في مجال المعلومات.
و- اتخاذ القرارات اللازمة إزاء الشكاوي المرفوعة إليه بشأن الإخلال بالحقوق المكفولة في هذا القانون واللائحة.
مادة (36) يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية منتظمة وتكون مسؤولية أعضائه مسؤولية تضامنية تجاه مهام واختصاصات المجلس.
مادة (37) يعتبر المركز الوطني للمعلومات الجهاز التنفيذي لمجلس الأمناء كما يكون رئيس المركز مسؤولاً مسؤولية كاملة عن مجمل أنشطة المركز أمام مجلس الأمناء ورئيسه.
مادة (38) يتم تنظيم بنية المعلومات من خلال نظام وطني متكامل للمعلومات ويتولى المركز بناء وإدارة وتطوير هذا النظام ويعمل على تشغيله من خلال شبكة وطنية للمعلومات تربط بينه وبين كافة وحدات المعلومات في الجهات المعنية ومختلف القطاعات.
مادة (39) تنشأ في كل جهة معنية وحدة معلومات تكون جزءاً من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط إدارياً ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها وتحدد اللائحة كيفية تكوين وحدات المعلومات ومستوياتها الهيكلية.
الفصل الثاني: معالجات البيانات والمعلومات
مادة (40) يقوم المركز بوضع أسس ومعايير موحدة لتنظيم وتقييم أداء العمل المعلوماتي وتحقيق العمليات الفنية لمعالجة البيانات والمعلومات وتبادلها على المستوى الوطني.
مادة (41) للمركز ولوحدات المعلومات في الجهات المعنية إدخال واستخدام وبناء النظم والبرمجيات اللازمة لمعالجة البيانات والمعلومات وتشغيل الشبكة الوطنية للمعلومات وفقاً للمعايير والنظم المحددة أو المعتمدة من قبل المركز.
مادة (42) تتقيد وحدات المعلومات في الجهات المعنية بنظم وضوابط عمل الشبكة الوطنية للمعلومات لضمان تدفق وتبادل المعلومات في إطار النظام الوطني للمعلومات.
الفصل الثالث: تبادل المعلومات
مادة (43) تلتزم كافة أجهزة الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط والخاص والشركات الاجنبية العاملة داخل الجمهورية بموافاة المركز بالبيانات والمعلومات اللازمة لقيامه بمهامه واختصاصاته ولا يجوز حجب المعلومات عنه أو إعاقة أو إبطاء إيصالها إليه.
مادة (44) كل ما يتم توفيره من بيانات ومعلومات للمركز وما يتم تبادله منها بين الجهات المعنية يكون بصورة مجانية.
مادة (45) يمثل المركز ووحدات المعلومات في الجهات المعنية النوافذ الأساسية لتبادل المعلومات فيما بين كافة الجهات المعنية المختلفة.
مادة (46) تلتزم كافة الأجهزة والمؤسسات العلمية والبحثية بإيداع نسخ لدى المركز من كل ما تنفذه أو تشرف على تنفيذه من دراسات وأبحاث علمية وإصدارات فكرية.
مادة (47) تلتزم كافة الجهات المعنية بموافاة المركز بنسخ من الدراسات التطويرية والتنموية التي تعد لديها أو بناء على طلبها وتتصل بمجالات أنشطتها واختصاصاتها.
مادة (48) لا يجوز لأي جهة معنية رفض تقديم معلومات أو إعاقة إيصالها لجهة معنية أخرى يكون من حقها الحصول على تلك المعلومات بموجب هذا القانون.
الباب الرابع: أمنية المعلومات
الفصل الأول: حماية المعلومات
مادة (49) يقترح المركز المعايير الأساسية لأمنية المعلومات ويتولى الرقابة على تحقيقها في الجهات المعنية بعد اقرارها من مجلس الامناء.
مادة (50) على كل مصدر من مصادر الحصول على المعلومات امتلاك وتطبيق نظم وإجراءات ووسائل أمنية معتمدة تكون كافية لحماية ما لديه من معلومات وكل ما يقوم به من أعمال جمع ومعالجة وحفظ واسترجاع للبيانات والمعلومات.
مادة (51) تحتفظ كل جهة معنية بمخزون احتياطي آمن لكل ما لديها من معلومات اساسية تتصل باختصاصاتها وأنشطتها الرسمية.
مادة (52) يحتفظ المركز بمخزون استراتيجي وطني للمعلومات الأساسية يستوعب فيه كل ما تم الاحتفاظ به كمخزون احتياطي لدى الجهات المعنية.
مادة (53) أية معلومات يتم الحصول عليها بموجب هذا القانون لا يجوز بأي حال من الأحوال وفي أي ظرف من الظروف استخدامها بما يتعارض مع القوانين النافذة أو بما يلحق الضرر بمصالح المجتمع اليمني وأمنه القومي.
مادة (54) لايجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير الشروع أو القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات.
مادة (55) ينشأ ضمن وحدة المعلومات في كل جهة معنية مستوى إداري مناسب يختص بالإشراف والرقابة على تطبيق معايير أمنية المعلومات لدى الجهة المعنية ذاتها.
الفصل الثاني: حماية أنظمة المعلومات
مادة (56) كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات المعنية يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات مسؤولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام.
مادة (57) كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات المعنية يجب أن تتوافر فيها المعايير الأمنية التي تضمن موثوقيتها وسلامة انتظام تشغيلها.
مادة (58) على كافة الجهات المعنية وضع وتطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها.
الفصل الثالث: حماية الخصوصية
مادة (59) البيانات والمعلومات الشخصية للمواطن حق من حقوق الفرد الاساسية، ولا يجوز جمعها أو معالجتها أو حفظها أو استخدامها خلافاً للدستور والقوانين النافذة.
مادة (60) يحظر جمع أية معلومات تتصل بسلوك الفرد أو بعاداته أو نظام معيشته وعلى نحو يقصد به أو يتيح في أي وقت من الأوقات الإضرار بحياته أو المساس بمعيشته أو بكرامته أو باعتباره الاجتماعي، أو بمركزه الوظيفي أو بوضعه المالي.
مادة (61) يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام البيانات والمعلومات الشخصية في حدود ما يتصل بالاختصاصات والمهام الرسمية لأي جهة معنية مخولة بذلك وبما يعد ضرورياً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك.
مادة (62) لا يجوز للجهة المعنية التي تحتفظ ببيانات ومعلومات شخصية نشر هذه البيانات والمعلومات الشخصية أو أعطائها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات والمعلومات.
مادة (63) لا يجوز تقديم بيانات أو معلومات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة لحماية الخصوصية.
مادة (64) مع عدم الإخلال بالمادة (63) من هذا القانون يجوز تحت ضرورة المصلحة العامة أو مصلحة من تخصه البيانات والمعلومات الشخصية تبادل هذه البيانات والمعلومات مع دولة أو جهة خارجية أخرى على أن لا يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين النافذة.
مادة (65) لايجوز استخدام البيانات والمعلومات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
مادة (66) على كل جهة معنية - تجمع وتحتفظ ببيانات ومعلومات شخصبة- أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن نظم تحديث البيانات الشخصبة وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها.
مادة (67) كل جهة معنية تحتفظ ببيانات أو معلومات شخصية تكون مسؤولة مسؤلية تامة عن حماية هذه البيانات والمعلومات وعليها وضع بيان معتمد للخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات والمعلومات الشخصية ويكون متاح للاطلاع.
مادة (68) كل من يقدم بيانات أو معلومات شخصية خاصة به لجهة معنية يحق له في أي وقت من الأوقات طلب الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات التي تقدم بها وله أن يتحقق من سلامتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتحديثها. الباب الخامس: المخالفات والجزاءات
مادة (69) كل مخالفة لأحكام هذا القانون صادرة عن قصد يترتب عليها مسؤولية قانونية وإجراء عقابي على من ارتكب المخالفة وتكون العقوبة لاتقل عن حجم الضرر الناتج عن المخالفة المرتكبة.
مادة (70) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة تتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من ارتكب عن قصد أي من الجرائم التالية:
أ- استخراج معلومات بطريقة احتيالية أو مخالفة لنظم نشر وتقديم المعلومات لدى مصدر الحصول على المعلومات.
ب- انتحال صفة الغير أو تقديم صفات غير حقيقية بقصد التحايل للحصول على معلومات لا تخوله صفاته الحقيقية الحصول عليها.
مادة (71) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي من القوانين الأخرى النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست سنوات أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من سعى لاستخراج أو استخرج فعلاً معلومات لا يجوز نشرها أو الكشف عنها بموجب هذا القانون ويعاقب بالمثل كل من قام بفعل أو أمتنع عن القيام بفعل بقصد تسهيل استخراج هذه المعلومات.
مادة (72) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي من القوانين الأخري النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من حصل على معلومات بموجب هذا القانون واستخدمها بقصد الإضرار بالحقوق والمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية العامة والخاصة أو بما يؤدي إلى الإضرار بأمن وسلامة واستقرار المجتمع.
مادة (73) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من رفض أو أعاق تقديم معلومات يتوجب تقديمها أو تبادلها أو نشرها بموجب هذا القانون.
مادة (74) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من قام عن عمد بفعل يؤدي إلى إتلاف أو حذف أو إلغاء أو تغيير معلومات لدى أي من الجهات المعنية.
مادة (75) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة تتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من ارتكب أي من الجرائم التالية:
أ- تقديم معلومات غير صحيحة بطريقة متعمدة بقصد التأثير على عمل مشروع أو إعاقة القيام به.
ب- التغيير في معلومات رسمية بقصد حجب الحقيقة أو إعاقة اكتشافها أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.
مادة (76) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من قام بأي من الجرائم التالية:
أ- الإتلاف أو التعطيل الكلي أو الجزئي أو التأثير في وظيفة أي من أنظمة ووسائل وأدوات جمع ومعالجة وحفظ وتبادل ونشر المعلومات.
ب- اختراق أو أتلاف أو تعطيل أو التأثير في وظيفة أي من أدوات ووسائل وتطبيقات نظم أمنية المعلومات.
ج- تقديم التسهيلات بقصد مساعدة الغير للنفاذ غير المشروع إلى أي من أنظمة شبكات المعلومات.
مادة (78) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من خالف أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون ويحكم بالتعويض الكامل لكل من وقع عليه الضرر.
الباب السادس: الأحكام العامة
مادة (79) كل فعل أو محاولة القيام بفعل بقصد تدمير أو أتلاف أو تعطيل أنظمة معلومات الإدارة والتحكم والسيطرة لدى أي من الجهات المعنية المدنية أو العسكرية يعد جرماً وعملاً عدائياً ضد الأمن القومي للمجتمع اليمني ويتوجب ملاحقته القانونية داخل أو خارج الجمهورية اليمنية.
مادة (80) مع عدم الإخلال بالقوانين النافذة الاخرى يجوز اتخاذ إجراءات احترازية كافية بحق كل من يتبين تكرار محاولاته القيام بأفعال تستهدف الإضرار بالمعلومات أو بنظم وشبكات المعلومات أو بتجهيزاتها المادية المستخدمة لدى أي من الجهات المعنية.
مادة (81) أية أدوات أو وسائل أو وسائط يتم استخدامها في القيام بفعل أو محاولة القيام بفعل مجرم بموجب هذا القانون يحكم بمصارتها ويحق لمن يتضرر من ذلك دون أن يكون له علاقة بالفعل المجرم الحصول على التعويض المناسب.
مادة (82) يحل مجلس الامناء ومهامه المشار إليه في المواد (34، 35، 36، 37) من هذا القانون محل مجلس الامناء المشار إليه في المواد (6/أ، 7، 8، 9، 10، 11، 12) من القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م بشأن انشاء المركز الوطني للمعلومات.
مادة (83) على الجهات المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون اتخاذ التدابير التنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا القانون لديها.
مادة (84) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض المركز وموافقة مجلس الأمناء.
مادة (85) لا تسري أحكام هذا القانون على ماهو منظم بموجب قوانين الصحافة والمطبوعات، الحق الفكري، الإحصاء، الوثائق.
مادة (86) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ   /     / 1430ه
الموافق   /     /2009م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية